(فصل: في المستحاضة) (¬١)
(٨٣) قوله: "لرواية ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ، قال: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة".
(٨٤) قوله: "وقال ﵇ -لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر- توضئي لوقت كل صلاة.
لم أقف له على سند، وإنما قال الموفق ابن قدامة في المغني: وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش، أن النبي ﷺ أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
وروى أبو عبد الله بن بطة العُكبري، في سننه بإسناده إلى حمنة بنت جحش، أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول (¬٢) الله ﷺ فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ذكره الزركشي في شرح الخرقى (¬٣).
(٨٥) قوله: "وعليه يحمل قوله ﵇، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة".
ابن ماجه (¬٤)، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقارئها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي، وضعف سنده غير واحد من أئمة هذا الشأن. وقد تقدم أيضًا في حديث: "وإن قطر الدم على الحصير". وأخرج الترمذي (¬٥): "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت"، وقال: حسن صحيح. وحسن حديث عدي أيضًا.