فصل في اللباس وغيره
(١٥٨٦) حديث: علي بن أبي طالب ﵁: "عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم".
أخرجه ابن ماجه (¬١) بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود (¬٢)، والنسائي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وابن حبان (¬٥)، وصححه، وقال عبد الحق: قال ابن المديني: حديث حسن، ورجاله معروفون. وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: "حرم لباس الحرير، والذهب على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم". قال الترمذي (¬٦) بعد إخراجه: حسن صحيح. ولأهل الشأن في هذا كلام. ولكن يكفي الفقيه الاستدلال بتصحيح الترمذي، وكثرة المتابعات. فقد أخرج إسحاق (¬٧)، والبزار (¬٨)، وأبو يعلى (¬٩)، وابن أبي شيبة (¬١٠)، والطبراني (¬١١)، عن عبد الله بن (عمرو) (¬١٢). قال: