"خرج النبي ﷺ، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم". وأخرج البزار (¬١) مثله من حديث عمر ﵁. وأخرج البزار (¬٢)، والطبراني (¬٣) من حديث ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي شيبة (¬٤)، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها". وأخرج الطبراني (¬٥) مثله من حديث واثلة بن الأسقع.
وروى ابن يونس في تاريخ مصر مثله من حديث عقبة بن عامر الجهني، وعن ابن عمر أن عمر ﵁ رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: "يا رسول الله لو اشتريت هذه فتلبسها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: إنما يلبس الحرير من لا خَلاق له في الآخرة .. الحديث" متفق عليه (¬٦).
(١٥٨٧) حديث: (عمر روى الجماعة (¬٧)، إلا الترمذي عن أبي عثمان) (¬٨)