Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في اللباس وغيره

النهدي، قال: "أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال أبر عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام". زاد أبو داود، وابن ماجه فيه: "إلا هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة".

(١٥٨٨) حديث: نهى.

أخرج مسلم (¬١)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: "أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربع". انتهى.

قال الدارقطني (¬٢): لم يرفعه عن الشعبي، غير قتادة، وهو مدلس، فلعله بلغه عنه، وقد رواه بيان، وداود بن (أبي هند) (¬٣)، وابن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر، قوله، انتهى.

قلت: علته غير قادحة عندنا، والله أعلم. وسيأتي ما يؤيده.

(١٥٨٩) قوله: "وأهدي المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله ﷺ جبة أطرافها من ديباج فلبسها".

(١٥٩٠) قوله: "لأنه من زي الأعاجم، وقد نهى عنه".

تقدم في حديث النهي عن المكاعمة. وأخرج مسلم (¬٤) عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: "رأيت ابن عمر في السوق، وقد اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 384 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.