إلى وقت الأداء؟. وقد روى أحمد بن منيع (¬١)، ثنا هشيم، ثنا الحجاج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، قال: "نهى عن أجر بيوت مكة وعن بيع رباعها". وروى ابن أبي شيبة (¬٢)، حدثنا معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قال رسول الله ﷺ: "مكة حرام، حرمها الله لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها".
(١٦١٤) قوله وقد روى الدارقطني (¬٣) بإسناده، أن النبي ﷺ قال: "مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها".
قلت: أخرجه عن إسماعيل بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "مكة مناخ … الحديث". قال الحاكم: صحيح الإسناد، قال الدارقطني: إسماعيل بن مهاجر ضعيف، لا يتابع عليه. قال صاحب التنقيح: أبو إسماعيل من رجال مسلم، قال الثوري: لا بأس به، (وأبوه) (¬٤) ضعفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه. وهذه متابعة أخرى، أخرج الدارقطني (¬٥) في آخر الحج عن أيمن بن نابل، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أكل كراء بيوت مكة - شرفها الله - أكل الربا". وأيمن من رجال البخاري، وثقه غير واحد. و (قال) (¬٦) الدارقطني (¬٧): وكانت تدعى على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر،