دية عمدًا، لا عن طيب نفس".
(١٨١٠) حديث: "المؤمنون عند شروطهم".
تقدم في المزارعة، وفي الكراهية.
(١٨١١) قوله: "المراد به الصلح".
تقدم في الصلح.
(١٨١٢) قوله: "وجميع أحاديث التخيير".
منها ما رواه الجماعة (¬١)، عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ قال: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل". ولفظ الترمذي: "إما أن يعفو وإما أن يقتل". ومنها ما رواه أحمد (¬٢)، وأبو داود (¬٣)، وابن ماجة (¬٤)، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه".
(١٨١٣) حديث: "العمد قود، وكتاب الله القصاص".
تقدما أول.
(١٨١٤) حديث: "امرأة أشيم الضبابي".