Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب الجنايات

عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁، أنه كان يقول: "الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ﵁". رواه أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، وابن ماجة (¬٣)، والترمذي (¬٤)، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد (¬٥)، وعبد الرزاق (¬٦): حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (¬٧)، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٨) من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.

(١٨١٥) حديث: "لا يقاد والد بولده".

الترمذي (¬٩)، عن ابن ماجة (¬١٠)، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد الوالد بالولد". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 66 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.