لكن أخرجه البيهقي (¬١)، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب فذكر قصة، وقال: "لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه". قال البيهقي: وهذا الإسناد صحيح، وأخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٢)، (والحاكم (¬٣) من طريق عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث، ومن طريقه أخرج ابن عدي (¬٤)، والعقيلي في الضعفاء (¬٥)) (¬٦).
وأخرج ابن ماجة (¬٧)، والترمذي (¬٨) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تقام الحدود في المساجد،