Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب الجنايات

ولا يُقتل الوالد بالولد". وأعله ابن القطان بإسماعيل، لكن تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، و (عبيد) (¬١) الله بن الحسن العنبري، فحديث قتادة أخرجه البزار (¬٢) عنه، عن عمرو بن دينار به، وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكم (¬٣)، وحديث العنبري أخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٤)، والبيهقي (¬٥)، وأخرجه الترمذي (¬٦) من حديث سراقة بن مالك بن جعشم، وفيه المثنى بن الصباح، ومن طريقه رواه الداراقصني (¬٧). وأخرجه أحمد (¬٨) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أيضًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًّا.

(١٨١٦) حديث: "أن يهوديًّا رضخ رأس جارية بحجر". عن أنس ﵁ "أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ النبي ﷺ رأسه بين حجرين".

متفق عليه (¬٩). وأكدوا ما رواه البيهقي في المعرفة (¬١٠)، عن البراء بن عازب: "أن النبي ﷺ قال: من عرضَّ عرضّنا له، ومن حرَّق حرقناه، ومن غرّق غرَّقناه".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 68 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.