ولا يُقتل الوالد بالولد". وأعله ابن القطان بإسماعيل، لكن تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، و (عبيد) (¬١) الله بن الحسن العنبري، فحديث قتادة أخرجه البزار (¬٢) عنه، عن عمرو بن دينار به، وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكم (¬٣)، وحديث العنبري أخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٤)، والبيهقي (¬٥)، وأخرجه الترمذي (¬٦) من حديث سراقة بن مالك بن جعشم، وفيه المثنى بن الصباح، ومن طريقه رواه الداراقصني (¬٧). وأخرجه أحمد (¬٨) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أيضًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًّا.
(١٨١٦) حديث: "أن يهوديًّا رضخ رأس جارية بحجر". عن أنس ﵁ "أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ النبي ﷺ رأسه بين حجرين".
متفق عليه (¬٩). وأكدوا ما رواه البيهقي في المعرفة (¬١٠)، عن البراء بن عازب: "أن النبي ﷺ قال: من عرضَّ عرضّنا له، ومن حرَّق حرقناه، ومن غرّق غرَّقناه".