الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، (فجلده) (¬١) النبي ﷺ (مائة جلدة) (¬٢)، ونفاه سنة، ومحي سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة". وتقدم أن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة، وهذا منها لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (¬٣)، والبيهقي (¬٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يقتل حر بعبد". وفيه جويبر، وغيره من المتروكين.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٥)، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن علي ﵁ قال: "أتى النبي ﷺ برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله ﷺ مائة (جلدة) (¬٦) ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به". وهو ضعيف. وما رواه الخمسة (¬٧)، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". فتأولوه على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا لما قدمناه من الأحاديث. ولما رواه