ابن أبي شيبة (¬١): "أن أبا بكر وعمر (كانا) (¬٢) يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه".
فائدة:
أخرج مسدد (¬٣) عن عمر، وعلي ﵄: "في الذي يقتص منه فيموت لا دية له". وأخرج (¬٤) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنًا لما بقي".
(١٨٣٠) حديث: "لا قود إلا بالسيف".
تقدم من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة (¬٥)، وأخرجه ابن ماجة (¬٦) أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله: "لا قود إلا بالسيف"، وفي جابر مقال، وأبو عازب، قال أبو حاتم: غير معروف. وأخرجه الطبراني (¬٧) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف". وفيه سليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٨) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن