أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف". وأخرجه الدراقطني (¬١) (من) (¬٢) طريق معلى بن هلال، عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة". قال الدراقطني: ومعلى بن هلال متروك. (وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣)) (¬٤)، حدثنا عيسى بن يونس، عن أشعث، وعمرو، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف". وعن إبراهيم: "في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يُمَثل به، قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة". وما أخرجه البيهقي في المعرفة (¬٥) من حديث عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "إن من حرّق حرقناه، ومن غرق غرقناه". فقد قال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.
(١٨٣١) قوله: "فإن عمد الصبي والمجنون خطأ، قاله علي وعمر".
أما أثر علي ﵁ فأخرجه عبد الرزاق (¬٦)، عن إبراهيم، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: "عمد الصبي والمجنون خطأ". وأخرجه البيهقي (¬٧) من هذا الوجه، فقال: عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده. وأخرج الرِّواية عن عمر (¬٨) من طريق جابر الجعفي، والله أعلم. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة (¬٩)، عن علي بن ماجدة، قال: قاتلت غلامًا، فجدعت أنفه، فأتي بي