Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 87

  1. كتاب الجنايات
  2. فائدة

أبا بكر ﵁، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (¬١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.

(١٨٣٢) قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".

تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.

(١٨٣٣) قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".

مالك في الموطأ (¬٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد) (¬٣)، قتلوه (قتل) (¬٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا) (¬٥)، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وذكره البخاري (¬٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (¬٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (¬١٠) مطولًا.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 87 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.