أبا بكر ﵁، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (¬١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.
(١٨٣٢) قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".
تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.
(١٨٣٣) قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".
مالك في الموطأ (¬٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد) (¬٣)، قتلوه (قتل) (¬٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا) (¬٥)، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وذكره البخاري (¬٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (¬٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (¬١٠) مطولًا.