Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب الديات

الدية". وعن ابن عباس (¬١) مثله. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت (¬٢): "أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن (ديته) (¬٣).

حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب (¬٤): "قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل".

وعن أسلم مولى عمر، عن عمر (¬٥): "أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل يثغر بعيرًا".

(١٨٦٥) قوله: "فلو قلع الأظفار فلم تنبت حكومة لأنه لم يرد فيها أرش مقدر".

قلت: أخرج ابن أبي شيبة (¬٦) بالسند المتقدم، عن زيد بن ثابت ﵁: "أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت، أو نبت متغيرًا (عشرة) (¬٧) دنانير، وإن خرج أبيض (فخمسة) (¬٨) دنانير".

وأخرج عن ابن عباس (¬٩) ﵄: "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع". وأخرج

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 115 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.