Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب الديات

عنه (¬١) من طريق آخر: "عشر دية الأصبع". وأخرج عن عمر بن الخطاب (¬٢) ﵁: "إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص".

(١٨٦٦) حديث: "عمد الصبي خطأ".

أخرج عبد الرازق (¬٣)، عن معمر، عن الزهري، قال: "مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ". قال معمر: و (قاله) (¬٤) قتادة أيضًا (¬٥).

(١٨٦٧) قوله: "روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ ﵁ بالدية على العاقلة من غير نكير".

(١٨٦٨) قوله: "وقد قضى ﵊ بالقصاص في الموضحة".

قال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي (¬٦) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات".

(١٨٦٩) قوله: "قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل".

وقال في الهداية: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز".

قال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 116 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.