عنه (¬١) من طريق آخر: "عشر دية الأصبع". وأخرج عن عمر بن الخطاب (¬٢) ﵁: "إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص".
(١٨٦٦) حديث: "عمد الصبي خطأ".
أخرج عبد الرازق (¬٣)، عن معمر، عن الزهري، قال: "مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ". قال معمر: و (قاله) (¬٤) قتادة أيضًا (¬٥).
(١٨٦٧) قوله: "روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ ﵁ بالدية على العاقلة من غير نكير".
(١٨٦٨) قوله: "وقد قضى ﵊ بالقصاص في الموضحة".
قال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي (¬٦) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات".
(١٨٦٩) قوله: "قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل".
وقال في الهداية: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز".
قال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة (¬٧)،