Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الديات

"فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها".

وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: "فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، ومثل ذلك يطل؟، فقال النبي ﷺ: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدِّ في الصبي غرة". رواه أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢).

وعن المسور بن مخرمة قال: "استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى (فيه) (¬٣) بغرة عبد، أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة". متفق عليه (¬٤).

وأما أن عمران بن عويمر (الأسلمي) (¬٥) فتحريف النساخ، إنما هو هذلي واللَّه أعلم.

(١٨٧٧) قوله: "لما روينا".

إشارة إلى حديث المغيرة، وقد تقدم.

ولأبي داود (¬٦)، والنسائي (¬٧) في حديث ابن عباس: "أنها أسقطت جنينًا ميتًا، وماتت … " الحديث.

قال في الهداية: وإن ألقت ميتًا، ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها،

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 121 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.