وأخرج ابن أبي شيبة (¬١)، عن شريح: "جاءت قسامة. فلم يوفوا خمسين، فردد عليهم القسامة، حتى أوفوا".
وأخرج عبد الرزاق (¬٢)، عن إبراهيم النخعي قال: "إذا له تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسىين يمينًا".
(١٨٩٣) قوله: "قالوا نبذل أيماننا". تقدم.
(١٨٩٤) حديث: "واليمين على المنكر".
تقدم، ويوافقه ما أخرجه البخاري (¬٣) عن حديث سعيد بن (عبيد) (¬٤)، عن بشير بن يسار أن سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، قال: فانطلقوا إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: الكبر الكبر، وقال لهم: تأتون بالبينة على عن قتل؟ فقالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول اللَّه ﷺ أن يطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة".
وما أخرجه البيهقي (¬٥) وابن عبد البر (¬٦) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" فقد قال أبو عمر بن عبد البر: في