Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم، وأوثق، ورواه ابن عدي (¬٢)، والدارقطني (¬٣)، من حديث عثمان بن (محمد) (¬٤)، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى، انتهى.

وقد فسرت الأحاديث بعضها بعضها، أن المستحق بالقسامة الدية لا القود، فإن القصة واحدة: "وتستحقون صاحبكم" قابل للتأويل دون قوله: "ويرثون ديته". وكذا رواه مسلم (¬٥): "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب". وأخرج ابن أبي شيبة (¬٦) من حديث القاسم، قال: قال عمر ﵁: "إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم". وأخرج عن الحسن (¬٧): "أن أبا بكر وعمر، والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة".

(١٨٩٥) قوله: "أن النبي ﷺ أوجب القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا".

يشهد له ما رواه أبو داود (¬٨): "أن رسول اللَّه ﷺ لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا - وفيه - فلما صارت الأموال بيد النبي ﷺ لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللَّه ﷺ اليهود فعاملهم". قال ابن عبد البر: الصحيح

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 139 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.