(١٩٢٣) حديث: "الحيف في الوصية من الكبائر".
قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا.
ورواه موقوفًا بهذا اللفظ ابن مردويه (¬١)، وابن جرير (¬٢) في تفسيرهما، عن ابن عباس. ورواه ابن جرير (¬٣)، وابن أبي شيبة (¬٤)، وعبد الرزاق (¬٥)، والنسائي (¬٦)، والدارقطني (¬٧)، والبيهقي (¬٨)، موقوفًا بلفظ: الإضرار في الوصية من الكبائر".
ورواه الدارقطني (¬٩) والعقيلي (¬١٠) مرفوعًا باللفظ الثاني. وفيه عمر بن المغيرة، وأعل به.
قال البيهقي: الصحيح موقوف، ورفعه ضعيف.
وأخرج أبو داود (¬١١)، والترمذي (¬١٢) من حديث أبي هريرة ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ قال: إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة اللَّه ستين سنة، ثم يدركهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار". ورواه ابن ماجه (¬١٣) بمعناه.