Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب الوصايا

(١٩٢٤) حديث: "لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين - وفي رواية - لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة".

أخرج الدارقطني (¬١)، عن نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا وصية لوارث، لا إقرار له بدين". وهو مرسل، ونوح ضعيف. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان (¬٢) بذكر جابر بن عبد اللَّه.

وقال ابن القطان: الصواب أنه مرسل، وأخرج الدارقطني (¬٣) من طريق سهل بن عمار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر، لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة". وسهل بن عمار كذّبه الحاكم.

وأخرج الدارقطني (¬٤) عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس وأخرج أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". قال ابن القطان، وغيره عن أبي زرعة: يونس بن راشد لا بأس به.

وأخرج الأربعة (¬٥)، إلا النسائي، من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "أن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

قال حافظ العصر: إسناده قوي، وأخرجه أحمد (¬٦)، وصححه الترمذي (¬٧)،

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 155 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.