Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 157

  1. كتاب الوصايا

الحجاج بن أرطأة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس لقاتل وصية".

قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك، يضع الحديث، وقال ابن عبد الهادي، عن أحمد: أحاديثه موضوعة، كذب.

(١٩٢٦) قوله: "لا تصح من الصبي … إلخ".

يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ (¬١)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، أنه قيل لعمر بن الخطاب: "إن هاهنا غلامًا يفاعًا، لم يحتلم، من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر ﵁: فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر (جشم) (¬٢)، قال عمرو بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي".

* مالك (¬٣)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، وورثته بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ﵁ وقيل له: إن فلانًا يموت، أفيوصي؟ قال: فليوص". قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر بن حزم: "وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي (عشرة) (¬٤) سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم".

وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٥)، عن عباد، عن روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن أبي

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 157 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.