Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 158

  1. كتاب الوصايا

بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: "كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضرت أتت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، وقالت: أفيوصي؟ قال: احتلم بعد؟ قال: قلت: لا، قال: فليوص، قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم".

وقد رواه محمد بن الحسن في الموطأ (¬١) من جهة مالك ولم يتعرض له بجواب. وأجاب صاحب الهداية: "بأنه محمول على أنه كان قريب عهد بالحلم، مجازًا، أو كانت وصيته في تجهيزه، وأمر دفنه".

وظاهر العبارة وصريحها يرد هذا الحمل، والأولى المعارضة بما رواه ابن أبي شيبة (¬٢)، عن حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: "لا يجوز وصية صبي، ولا عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه". ثم الترجيح بظهور الاضطراب في قصة الصبي، وذلك أن مالكًا رواه (¬٣) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره. ورواه عن يحيى بن سعيد (¬٤) فلم يذكر عمرو بن سليم. وكذا روح بن القاسم في روايته عن عبد اللَّه بن أبي بكر، وفي هذه الروايات أن عمر سئل قبل صدور الوصية، فأمر بها وأن الموصي لها كانت بالمدينة، وأنها سألت عمر كما في رواية ابن أبي شيبة (¬٥)، وفيها أنها عمته، وفيها أنها ابنة عمه.

وقد خالف ذلك كله سفيان الثوري، فروى عبد الرزاق (¬٦): أخبرنا سفيان الثوري،

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 158 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.