Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

الترمذي: غريب، وفي إسناده، مقال، وقد تقدم في الحج. وفي الباب: عن أبي هريرة، أخرجه ابن عدي (¬١) في ترجمة عبد الرحمن بن قطامي، وهو ساقط.

وعن أبي أمامة رفعه: "من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا". أخرجه الدارمي (¬٢)، وأبو يعلى (¬٣)، وهو ضعيف، وأرسله ابن أبي شيبة (¬٤) عن عبد الرحمن بن سابط. وكذلك أخرجه أحمد (¬٥) في الإيمان له. وقال البيهقي: له شاهد من قول عمر، ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول (¬٦): "من مات وهو موسر ولم يحج، فليمت على أبي حال شاء يهوديًا أو نصرانيًّا". وكذا أخرجه أحمد في كتاب الإيمان (¬٧)، وقال سعيد بن منصور (¬٨): حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال عمر: "لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كانت له جدة، فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين" وروى الواحدي في التفسير (¬٩)، من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن مسعود رفعه: "من لم يحج، (ولم يحج) (¬١٠) عنه، لم يقبل له عمل يوم القيامة". وإسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 163 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.