فصل
(١٩٣٤) حديث ابن مسعود: "أن رجلًا أوصى بسهم من ماله، فقضى رسول اللَّه ﷺ في ذلك بالسدس".
البزار (¬١)، والطبراني (¬٢)، عن ابن مسعود: "أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي ﷺ السدس". وفيه العرزمي. وهو متروك. وذكر الطبراني أنه تفرد به.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا (¬٣): حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس، عن هذيل: "أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد اللَّه: له السدس". وتابعه محمد بن الحسن في الأصل، فقال: حدثنا العرزمي، عن عبد الرحمن بن (ثروان) (¬٤)، عن هذيل، عن عبد اللَّه فذكره، وفي التهذيب، عن محمد بن أبي مذعور: كان وكيع يقول: كان العرزمي رجلًا صالحًا ذهبت كتبه وكان يحدث حفظًا، فمن ذلك أتى. وعبد الرحمن بن (ثروان) (¬٥): هو أبو قيس، روى له البخاري، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
(١٩٣٥) قوله: "قال إياس السهم في اللغة السدس".
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٦): ثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن إياس بن معاوية، قال: "كانت العرب تقول له السدس". وأخرج من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، أن عديًا سأل إياسًا، فقال (¬٧): السهم في كلام العرب السدس.