Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الفرائض

وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية.

(١٩٤٧) حديث: "فما أبقت".

تقدم أعلاه.

(١٩٤٨) قوله: "وقرأ أُبَي، وسعد بن أبي وقاص ﵁، وله أخ أو أخت لأم".

أما قراءة سعد فأخرجها البيهقي (¬١)، والطحاوي في الأحكام (¬٢) عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، عن بقية، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾. قال سعد: أخت لأمه. وأخرج البيهقي مثله (¬٣) من قراءة ابن مسعود. وأما قراءة أبي (¬٤).

(١٩٤٩) قوله: "قال عامة المفسرين: المراد البنتين فصاعدا في قوله: "فوق اثنتين" إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف، وللاثنين النصف، وما زاد فلهن الثلثان". كذا قال الطحاوي في أحكام القرآن (¬٥).

(١٩٥٠) حديث: "إن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد، وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ﵊: ارجعي فلعل اللَّه أن يقضي في ذلك، فنزلت الآية، فبعث ﵇ إلى عمهما أن أعطهما ثلثي

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 172 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.