المال، ولأمهما ثمنه، والباقي لك، وكان أول ميراث قسم في الإسلام".
أخرجه أبو داود (¬١)، والترمذي (¬٢)، وابن ماجه (¬٣)، والحاكم (¬٤) من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بدون قوله: "وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء". وبدون قوله: "وكان أول ميراث". الحد إلا أنه الظاهر لأن الواقعة سبب نزول الميراث.
(١٩٥١) حديث: "عبد اللَّه بن مسعود، عن هذيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى ﵁ عن ابنة وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، و (أت) (¬٥) ابن مسعود، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".
رواه الجماعة (¬٦) إلا مسلمًا، والنسائي، وزاد أحمد (¬٧)، والبخاري (¬٨): "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
(١٩٥٢) قوله: "وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة".