وأخرج عن أبي المهلب، عن عثمان مثله (¬١).
وعن سعيد بن المسيب، عن زيد مثله (¬٢).
وأخرج عن علي، وزيد (¬٣): في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي، وعن عبد اللَّه بن مسعود: " (¬٤) ما كان اللَّه ليراني أُفَضِل أُمًا على أب".
وعن الشعبي، عن علي (¬٥) مثله. وروى البيهقي (¬٦)، عن إبراهيم النخعي، قال: "خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك".
وأخرج ابن أبي شيبة عنه (¬٧): "خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال".
(١٩٥٥) حديث "إن جدة أم أم جاءت إلى أبي بكر ﵁ تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئًا ولم أسمع فيك من رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيًا، فصلى الظهر، ثم خطب، فقال: هل سمع أحد منكم شيئًا في الجدة من رسول اللَّه ﷺ؟ (فقام) (¬٨) المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أني أشهد على رسول اللَّه ﷺ أنه قضى للجدة بالسدس، وفي رواية أطعم الجدة السدس، فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول اللَّه ﷺ بمثل ما شهد به المغيرة، فقضى لهما بالسدس.