Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب الفرائض

ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة، قال (¬١): "جاءت الجدة بالأم أو ابن الابن بعد رسول اللَّه ﷺ إلى أبي بكر الصديق ﵁ فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقًّا، فقال أبو بكر ﵁: ما أجد لك في كتاب اللَّه من حق، وما سمعت فيك شيئًا من رسول اللَّه ﷺ، وسأسأل الناس، قال: فشهد المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ أعطاها السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن مسلمة، فشهد، فأعطاها السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس، وقال: إذا اجتمعتما فهو بينكما".

زاد معمر: "وأيتكما انفردت به فهو لها". وقد أخرجه مالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وابن حبان (¬٤)، وأصحاب السنن (¬٥)، ولفظ ابن ماجه (¬٦): "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأله (ميراثها) (¬٧) فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب اللَّه شئ، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتي سأل الناس، [فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه ﷺ، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخري من قِبل الأب، إلي عمر ﵁، تسأله ميراثها] (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 4، ص 176 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.