الركعتين قبل العصر، فصليتهما الآن.
[والتقرير المذكور في حديث أنس وما في معناه معارض بما روى أبو داود (¬١) عن ابن عمر أنه سئل عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما.
وبما روى الدارقطني (¬٢) عن (عبد الله بن بريدة) (¬٣) عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ "عند (كل أذانين ركعتان) (¬٤) قبل الإقامة ما خلا أذان المغرب". ويترجح هذا به ............ (¬٥). على وقفه كما ذكرنا] (¬٦). ويفيد الثالث، ما أخرج السبعة (¬٧).
عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج في يوم أضحى، أو فطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها.
(١٢٦) حديث: "إذا خرج الإمام، فلا صلاة، ولا كلام".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد بهذا اللفظ أصلًا، ومعناه فيما (رواه) (¬٨) مالك (عن) (¬٩) الزهري قوله: خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قلت وأخرج