Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 123

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

وفي سنده من تُكلم فيه.

(١٢٩) قوله: "ولا ترجيع فيه لأن الجماعة الذين رووا أذان النازل من السماء لم يرووا الترجيع".

قلت: تقدم ذلك كما قال.

قوله: "وأيضًا فإنهم قالوا: ثم صبر هنيئة، ثم قال مثل ذلك، وزاد فيه: قد قامت الصلاة مرتين".

قلت:

روى ذلك أبو داود (¬١) في سننه من حديث المسعودي، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أحيلت الصلاة (¬٢) ثلاثة أحوال، وأحيل الصوم ثلاثة أحوال -إلى أن- قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار، وقال فيه: فاستقبل القبلة -يعني الملك- وقال: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان، ثم قال: ثم أمهل هنيئة، ثم قام فقال: مثلها، إلا أنه زاد بعدما قال: حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال: فقال رسول الله ﷺ لقنها بلالًا، فأذن بها بلال مختصر.

ورواه أيضًا عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال: وساقه. وقد بين ابن أبي شيبة (¬٣) من عني بأصحابه، فقال: (حدثنا (¬٤)) وكيع، ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 123 (SanadKitab #30086, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.