الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفيه "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب" متفق عليه (¬١). ومثله عن رفاعة أخرجه إسحاق (¬٢) في مسنده.
وعن جابر "سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن، وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن" رواه الطبراني في الأوسط (¬٣)، وله فيه
عن عائشة: "كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب".
(٢٠٥) حديث "إذا قلت هذا"
تقدم بما فيه.
(٢٠٦) حديث: "ثم اختر من الدعاء أطيبه"
لم أقف على لفظ "أطيبه" وفي الصحيحين (¬٤) من حديث عبد الله بن مسعود: "كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ قلنا السلام على جبريل … الحديث" وفيه: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به".
(٢٠٧) قوله: "لقوله عليه (¬٥) السلام في حديث الأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك" الطحاوي (¬٦).
عن عبد الله بن عمرو بن العاص "أنه ﵊ قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث" قال: واختلف فيه، فروي: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه، قبل أن يُسلم