الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود (فيها) (¬١) " وروى: "إذا رفع المصلي رأسه عن آخر الصلاة، وقضى تشهده، ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها" (¬٢) وأخرجه أبو داود (¬٣)، والترمذي (¬٤) بلفظ: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة" وأخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٥)، والبيهقي (¬٦)، وقال: إنما يعرف بـ (عبد الرحمن) (¬٧) بن زياد الإفريقي. وقد ضعفوه وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم، ثم روى بإسناده (¬٨) عن عطاء، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم.
قلت: قوله: ذلك قبل أن ينزل التسلم إما من رأي عطاء أو أدرج من غيره، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية (¬٩) حديث عطاء متصلًا عن ابن عباس مرفوعًا ولم يذكر "وذلك قبل أن ينزل التسليم" ورواه مرسلًا (¬١٠) عنه ولم يذكره. وهم لا يحتجون بمثله.
قلت: وعبد الرحمن الإفريقي كان البخاري يقوى أمره ولم يذكره في الضعفاء،