Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب الزكاة

رشده فأعلمه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه" وأعله الشافعي بالانقطاع يعني أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود. قال البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة. قلت: أخرجه الطحاوي (¬١) في "أحكام القرآن" ثنا فهد، ثنا الحسن بن (الربيع) (¬٢)، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لا يجب على يتيم زكاة حتى يجب عليه الصلاة".

قلت: ولي هنا كلام، وهو أن الشافعي ﵁ روى في "مسنده" (¬٣)، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أنه ﵇ قال: "ابتغوا في أموال اليتامى؛ لا (¬٤) تأكلها الزكاة" ورواه البيهقي (¬٥) عن عمر موقوفًا وقال إسناده صحيح. فإن لم يظهر للمرسل علة سوى الإرسال احتاج الأصحاب إلى الجواب، وأيضا فحديث عمرو بن شعيب قد روى من أربع طرق، وتعدد الطرق ترقى الضعيف إلى الحسن، فيحتاج إلى الجواب أيضًا.

حديث: "ليس في أقل من مائتي درهم صدقة".

وأخرج أحمد (¬٦)، ومسلم (¬٧)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 8 (SanadKitab #30086, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.