فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".
وعن أبي سعيد مثله، متفق عليه (¬١). وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه أحمد (¬٢)، وأبو داود (¬٣)، والترمذي (¬٤)، وفي لفظ: "وليس فيما دون مائتين زكاة" رواه أحمد (¬٥)، والنسائي (¬٦)، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني (¬٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "ليس في أقل من خمس زود (¬٨) شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: "ليس فيما دون المائتين زكاة" رواه الطبراني في الصغير (¬٩)، والأوسط (¬١٠). وأخرج عبد الرزاق (¬١١)، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.