رأى أنه يدفعها إليهم: يعنى الأمراء ومنهم من رأى أن يقسمها هو".
(٤٥٨) حديث: "المرء أحق بكسبه".
رواه سعيد بن منصور (¬١)، عن الحسن، عن النبي ﷺ أنه قال: "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس أجمعين" ومرسل الحسن عندنا مقبول.
(٤٥٩) حديث: "ابدأ بنفسك".
مسلم (¬٢)، عن جابر أن النبي ﷺ، قال لرجل من بني عذرة: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك".
(٤٦٠) حديث: "جابر ليس في مال المكاتب زكاة".
أخرجه الدارقطني (¬٣)، والبيهقي (¬٤) مرفوعًا من حديثه، وفيه ضعيف ومدلس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر، وقد رواه ابن أبي شيبة (¬٥)، كذلك من حديثه، ومن حديث ابن عمر، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري، قال: "أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها".
(٤٦١) حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
عن علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها (خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتي يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها) (¬٦) نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك،