وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود (¬١)، وأحمد (¬٢) والبيهقي (¬٣) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب بلوغ المرام: هو حديث حسن، وقد اختلف في رفعه. وقال في تخريجه لأحاديث الرافعي: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة والله أعلم.
(وروى البيهقي عن أبي بكر (¬٤)، وعلي (¬٥)، وعائشة (¬٦)، مثل ما روى عن ابن عمر (¬٧)، قال: والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، وتعقبه حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر بحديث علىٍّ المتقدم) (¬٨).
عن أنس رفعه: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" أخرجه الدارقطني (¬٩)، وفيه حسان بن سياه ضعيف تفرد به عن ثابت. ورواه ابن ماجه (¬١٠)، والدارقطني (¬١١)،