Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب الزكاة

أخرجه النسائي (¬١) في الديات، وأبو داود في مراسيله (¬٢)، والطبراني في الكبير (¬٣)، وصححه أحمد "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" وساق وفاق ما تقدم.

(٤٨٤) قوله: "ثم في الخمس شاة كالأول (إلخ) (¬٤). وهو مذهب علي، وابن مسعود، وهكذا كتب رسول اللَّه ﷺ في كتاب الصدقات لأبي بكر ﵁، وقال ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيها الغنم فى كل خمس زود شاة".

قلت: أما أنه مذهب علي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (¬٥)، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: "إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة" وهذا إسناد حسن إلا أنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق. وأما ابن مسعود فقد رواه الطحاوي في المشكل (¬٦)، وأحكام القرآن (¬٧)، ومعاني الآثار (¬٨) "إذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففرائض الإبل". وعلل بالانقطاع عن مكانين وضعف خصيف الجزري.

قلت: قد روى من طريق أخرى أخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (¬٩)

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 23 (SanadKitab #30086, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.