فصل (زكاة الخيل) (¬١)
(٤٩٣) حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
متفق عليه (¬٢)، وأخرجه الأربعة (¬٣)، وابن حبان (¬٤)، وزاد هو ومسلم (¬٥) في آخره "إلا صدقة الفطر" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن) (¬٦) على رفعه: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ونقل الترمذي (¬٧) عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني (¬٨)، عن علي بلفظ: "ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي (¬٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل) (¬١٠)، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه