أبو داود (¬١) من مرسل الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمد بصحته، وليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء.
(٤٩٤) حديث جابر: "في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء"
أخرجه الدارقطني (¬٢)، وإسناده ضعيف جدًّا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (¬٣) بالسند.
قيل: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة في الصحيحين (¬٤)، في مانعي الزكاة، وفيه في الخيل، فأما التي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر … الحديث".
(٤٩٥) قوله: "وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن خذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم" وهذا ما أشار إليه (¬٥) صاحب الهداية بقوله: "والتخيير مأثور عن عمر" ولم يجده المخرجون.
قلت: معناه فيما روى الدارقطني في "غرائب مالك (¬٦) " بإسناد صحيح عنه، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر". وأخرج عبد الرزاق (¬٧)، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره: "أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان