(وأخرجه) (¬١) الدارقطني (¬٢)، عن جابر من وجه آخر، وفيه: "الوقية أربعون درهمًا" ولمسلم (¬٣)، عن عائشة في تفسير الوقية نحوه.
(٥٠٦) حديث: علي (﵁) (¬٤) فما زاد فبحساب".
ذلك تقدم أول الباب.
قوله: "حديث عمرو بن حزم وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم".
هكذا ذكره عبد الحق في أحكامه (¬٥)، فقال: روى أبو أويس عن عبد اللَّه، ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، فذكر الحديث وفيه في (الفضة) (¬٦) "ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، في كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة" ولم يعزه عبد الحق إلى كتاب. والموجود في كتاب عمرو بن حزم، عند النسائي (¬٧) وابن حبان (¬٨)، والطبراني (¬٩)، والحاكم (¬١٠) وغيرهم". وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس