والبيهقي (¬١)، عن ابن عباس. وروى الدارقطني (¬٢) من حديث عمرو بن شعيب. عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: "لا بأس بلبس الحلي، إذا أعطي زكاته" ولابن أبي شيبة (¬٣)، عن عطاء، والزهري، ومكحول قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة. قال الحفاظ: ممن تكلم على أحاديث الرافعي: ويمكن الجمع بين ما رواه مالك (¬٤)، عن عائشة، وبين ما رواه الدارقطني بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال اليتيم. قلت: فيه نظر فقد أخرج مالك عنها أنها كانت تزكي مال القاسم، وأخيه، أخرجه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ولو قيل: أنها كانت ترى أن لا يزكي من مال اليتيم إلا النقد كان أولى.
(٥٠٤) حديث: "يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال".
تقدم (¬٥) أول الباب بلفظ "دينار" بدل "مثقال".
(٥٠٥) قوله: "في حديث عمرو بن حزم ليس في الرقة صدقة، حتى تبلغ مائتي درهم".
سيأتي معناه قريبا. وفي الباب ما قدمته من حديث أبي سعيد الخدري: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه (¬٦)، ولمسلم (¬٧) عن جابر مثله.