أبيه، عن عائشة ﵂: "أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة" وما روى الدارقطني (¬١) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر: "أنها كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا". وما روى عن أبي حمزة (¬٢)، عن الشعبي، عن جابر "ليس في الحلي زكاة" وعن أنس مثله (¬٣)، فمعارضات بمثلها أخرج ابن أبي شيبة (¬٤)، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور الوراق، عن شعيب: "كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن". ثنا عبده، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: "يزكى مرة" (¬٥) ثنا وكيع، عن جرير (بن) (¬٦) حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن عمرو: "أنه يأمر نساءه أن يزكين حليهن" (¬٧)، وعنه: "أنه كتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته". رواه الدارقطني (¬٨). وروى عبد الرزاق (¬٩) والطبراني (¬١٠) والبيهقي (¬١١) عن عبد اللَّه بن مسعود: "أن امرأة سألته عن الحلي، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة". وحكاه ابن المنذر (¬١٢)،
Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا
Baca Juz 2, halaman 44
Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 44 (SanadKitab #30086, hlm. urut 516)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.