(٥١٤) قوله: "لأن عمر ﵁ كان يأخذ الخمس من العنبر".
قد أخرج أبو (عبيد) (¬١) فى "الأموال (¬٢) " عنه بخلافه، عن يعلي بن أمية، قال: "كتب إليّ عمر أن خذ من العنبر العشر" وفيه ضعف. وأخرج أبو عبيد في "الأموال" (¬٣)، وابن أبي شيبة (¬٤) بسند صحيح، عن ابن عباس: "أنه لا شيء فيه" وعلقه البخاري (¬٥) مجزومًا به. وأخرج ابن أبي شيبة (¬٦)، عن طاووس، سأل إبراهيم بن سعد، ابن عباس عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه (¬٧) الخمس".
وأخرج (¬٨) عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه".
وأخرج (¬٩)، عن عمر بن عبد العزيز، والحسن أنهما قالا: "فيه الخمس".
(٥١٥) قوله: "وسئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: هو شيء يلقيه البحر، ولا شيء فيه".
ابن أبي شيبة (¬١٠)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو (عن أذينة) (¬١١) عن