ابن عباس (قال: "ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر" (¬١) أبو عبيدة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس) (¬٢): "ليس في العنبر خمس". وقد تقدم.
فائدة:
روى ابن عدي (¬٣) من طريق ضعيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا زكاة في حجر". وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٤)، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح.
قولهم: باب العاشر:
(٥١٦) قوله: روي أن عمر لما نصب العشار قال لهم: خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر، ومما يمر به الذمي نصف العشر، قالوا: فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر".
أبو عبيد في الأموال (¬٥)، عن زياد بن حدير، قال: "بعثني عمر مصدقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر" وروى عبد الرزاق (¬٦)، عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك، على (الأبلة) (¬٧)، فأخرج لي كتابًا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعًا عن أنس بن مالك، قال: "فرض محمد ﷺ في أموال