المسلمين في كل أربعين درهمًا درهمًا، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهمًا، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهمًا". رواه في الأوسط (¬١)، ورجاله ثقات، لكن قال تفرد به زنيج. ورواه جماعة ثقات، فقالوا: "فرض عمر ﵁"، وأخرج ابن أبي شيبة (¬٢): "أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم (التي) (¬٣) يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قال: العشر، قال: فلذلك فخذوا منهم" فهذه يجتمع منها معنى ما قال إلا .....
(٥١٧) قوله: "فإن أعياكم فالعشر" فإن المخرجون لم تقف عليه.
(٥١٨) قوله: "وقال عمر في الخمر: وَلُّوهُمْ بيعها وخذوا العشر من أثمانها".
عن سويد بن غفلة: "بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا وَلُّوهُمْ بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها" أخرجه أبو عبيد (¬٤) وعبد الرزاق (¬٥) بدون قوله: "وخذوا أنتم من الثمن" وكذلك روى ابن أبي شيبة (¬٦) في مصنفه عن سويد بن غفلة: "أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية، فكتب عمر أن ولوها أربابها".