الصحيحة عند عبد الرزاق (¬١) بلفظ "بين اثنين" وعند الطحاوي (¬٢)، وغيره: "أدوا زكاة الفطر صاعًا من شعير أو نصف صاع من بر، أو قال من قمح عن كل إنسان … الحديث". فهذا يقتضي أن من صحف إنما صحف لفظ "اثنين" جعلها "رأسًا".
(٥٣٧) حديث: "ابن عمر فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
وروى الجماعة (¬٣)، عنه: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان (¬٤) صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين". وفي لفظ لهما (¬٥) عنه: "أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر". وفي معناه حديث ابن عباس أول الباب. وأخرج الحاكم (¬٦)، وصححه، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أمر صارخًا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر، ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير، أو تمر". وأخرجه البزار (¬٧)، من حديث الحسن، عن ابن عباس، وفيه: "من أتى بدقيق قبل منه، ومن أتى بسويق قبل منه". وأخرجه