ابن خزيمة (¬١) من وجه آخر عنه بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتًا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". ورواه الدارقطني (¬٢)، لكن قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه منكر. فالله أعلم.
(٥٣٨) حديث: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني".
الدَّارقُطْنِي (¬٣)، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "أدوا صدقة الفطر، عن كل صغير (أو) (¬٤) كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك .... الحديث". وضعف بزيد العمّى، بل عُدّ في الموضوعات من قبل سلام الطويل الراوي، عن زيد العمى، وأخرج ابن أبي شيبة (¬٥) عن ابن عمر: "أنه كان يؤدي عن مملوكه النصراني" وعن عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح مثله.
(٥٣٩) حديث: "أدوا عمن تمونون".
الدارقطني (¬٦)، والبيهقى (¬٧)، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون". والضحاك بن عثمان، قال فيه ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو داود، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: