كان ثبتًا، وقد أخرج له مسلم. ورواه الدَّارقُطْنِي (¬١) أيضًا من حديث علي، وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه الشافعي (¬٢)، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: "فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون، صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، وفيه انقطاع.
قلت: هو بين محمد وعلي ﵁. وروى الثوري في جامعه (¬٣)، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁، قال: "صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر، أو صاع من تمر" وعبد الأعلى، قال أحمد: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يروي أشياء لا يتابع عليها. وأخرج ابن أبي شيبة (¬٤)، عن حفص بن غياث، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر الحديث المتقدم وفيه: "وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول، ومماليك نسائه، إلا مكاتبين كانا له لم يكن يعطي عنهما".
(٥٤٠) قوله: "أما البر والشعير والتمر فلما روينا".
قلت: يشير إلى حديث عبد الله بن ثعلبة بن (صعير) (¬٥)، وحديث عبد الله بن عمر.
(٥٤١) قوله: "وأما الدقيق فلأنه مثل الحب … إلخ".