Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

رسول الله ﷺ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فقال: له رجل أو مدين من القمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها". فإن قلت المتبادر من لفظ الطعام عند الإطلاق البر، كيف وقد عطف عليه الشعير والتمر وغيرهما، فلم يبق مراده إلا حنطة، ويؤيده أنه أبي أن يخرج نصف صاع منه، وقال: "لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" ومثله ما للدارقطني (¬١)، عن ابن عمر ﵁: "أن النبي ﷺ فرض على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام". وما أخرج أيضًا (¬٢) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، وفيه: أو صاعًا من طعام". وما أخرج هو (¬٣) والطراني في الكبير (¬٤)، من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "أخرجوا زكاة الفطر صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر، والتمر والزبيب والأقط" على أنه جاء مصرحا "بالحنطة" في رواية الحاكم المتقدمة. ومثله ما أخرج الطحاوي في المشكل (¬٥)، والحاكم في المستدرك (¬٦)، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" زاد الطحاوي: "ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه" وما أخرج الدَّارقُطْنِي (¬٧) عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن يعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، من أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه …

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 86 (SanadKitab #30086, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.