Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

الكتاب وفيه عمر بن موسى الوجيهي هالك، (رماه) (¬١) ابن عدي بالوضع.

(٥٤٧) قوله: وعمر قدر الصاع لإخراج الكفارة بثمانية أرطال بحضرة الصحابة".

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٢)، ثنا يحيى بن آدم، قال: سمعت حسنًا يقول: "صاع عمر ثمانية أرطال، وقال شريك: أكثر من سبعة أرطال، وأقل من ثمانية" ثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، قال: الحجاجي "صاع عمر بن الخطاب" (¬٣) وأخرج هذا الطحاوي" (¬٤)، ثم أخرج عن إبراهيم، قال: "عيرنا صاعًا، فوجدناه حجاجيًا، والحجاجي عندهم، ثمانية أرطال بالبغدادي" وأخرج (¬٥) عن إبراهيم، قال: "وضع الحجاج قفيزة على صاع عمر". انتهى.

وقال شيخنا في جواب قصة أبي يوسف والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين.

قلت: في النفس من هذا شيء لأن أبا يوسف أعرف بوجوه الاستدلال، ولم يخالف فى ذلك شيئًا من طرق الأصول، فإنهم يحتجون بالمجهول على رأي. قال الكرخي في "الأشربة" في حديث رواه عن رجل، عن علي ﵁، والأصل في المسلم العدالة ما لم تثبت الريبة، وعلى طريق المحدثين، فاختار شيخنا أن الضعيف يرتقي إلى الحجة بكثرة الطرق، فلو فرضنا أن الذين أخبروا أبا يوسف، ومن أخبروا

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 97 (SanadKitab #30086, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.